١-قانون رقم 12/2009، المنظم لحق اللجوء والحماية الفرعية
(المادة 3 (صفة لاجئ
تقر بصفة لاجئ للأشخاص الذين لديهم خوف مبرر من التعرض للاضطهاد لأسباب تتعلق بالعرق، أو الدين، أو الجنسية، أو الآراء السياسية، أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة، أو النوع الاجتماعي، أو التوجه الجنسي أو الهوية، والذين يتواجدون خارج بلدهم الأصلي ولا يستطيعون، أو لا يرغبون بسبب ذلك الخوف، في الاستفادة من حماية ذلك البلد.
المادة 4 (الحماية الفرعية)
تُطبق على الأشخاص الذين لا يستوفون متطلبات الاعتراف بهم كلاجئين، ولكن توجد أسباب مبررة للاعتقاد بأنهم في حال عودتهم إلى بلدهم الأصلي، سيواجهون خطراً حقيقياً بالتعرض لأضرار جسيمة.
المادة 5(الحقوق)
تضمن مبدأ عدم الإعادة القسرية, أي حظر العودة أو الطرد، بالإضافة إلى الحماية وفقاً لقانون الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي.
المادة 10 (الأضرار الجسيمة)
تعتبر أضراراً جسيمة عقوبة الإعدام أو تنفيذها، أو التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، وكذلك التهديدات الخطيرة ضد حياة المدنيين أو سلامتهم الناجمة عن حالات النزاع المسلح.
المادة 16( الحق في طلب الحماية الدولية)
يحق لأي شخص من غير مواطني الاتحاد الأوروبي أو عديمي الجنسية في إسبانيا التقدم بطلب للحصول على الحماية الدولية، مع إمكانية الحصول على المساعدة القانونية والرعاية الصحية وخدمات الترجمة.
المادة 17( إجراءات الطلب)
يجب تقديم الطلبات شخصياً، كقاعدة عامة في غضون شهر واحد من دخول الإقليم، وتشمل مقابلة شخصية وتوفير المعلومات بلغة يفهمها مقدم الطلب.
المادة 18 (حقوق وواجبات المتقدمين)
يتمتع مقدمو الطلب بالحق في المساعدة القانونية المجانية، والوثائق الثبوتية، والحماية من الإعادة أو الطرد أو التسليم، ويلتزمون بالتعاون مع السلطات وتقديم معلومات صادقة.
المادة 30( الحقوق الاجتماعية)
يحصل مقدمو الطلبات الذين لا يملكون موارد على خدمات اجتماعية وخدمات استقبال
أساسية؛ ويمكن استرداد التكاليف إذا كانت لديهم وسائل كافية.
2. القانون العضوي 4/2000، بشأن حقوق وحريات الأجانب في إسبانيا واندماجهم الاجتماعي
المادة 3 (حقوق الأجانب)
يتمتع الأجانب في إسبانيا بالحقوق والحريات الأساسية المعترف بها في الدستور بشروط المساواة مع الإسبان، وفقاً للمعاهدات الدولية.
المادة ٩ (الحق في التعليم)
للقاصرين دون سن السادسة عشرة الحق والواجب في التعليم الأساسي والمجاني والإلزامي. كما يحق للقاصرين دون سن الثامنة عشرة الوصول إلى التعليم ما بعد الإلزامي والمنح الدراسية. ويمكن للبالغين الوصول إلى التعليم بنفس شروط الإسبان.
المادة 12( الحق في الرعاية الصحية)
للأجانب الحق في الرعاية الصحية وفقاً للشروط المنصوص عليها في التشريعات السارية.
المادة 14( الضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية)
يتمتع الأجانب المقيمون بحق الوصول إلى الضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية على قدم المساواة؛ ويحق لجميع الأجانب الوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية بغض النظر عن وضعهم القانوني.
المادتان 16و 17( لم شمل الأسرة)
للأجانب المقيمين الحق في الحياة الأسرية ويمكنهم لم شمل أفراد أسرهم، بما في ذلك الزوج، والأبناء، والأصول (الوالدين) المعالين وغيرهم من الأقارب، وفقاً للشروط المحددة قانوناً.
المادة 18 (شروط لم شمل الأسرة)
يتطلب لم شمل الأسرة إثبات الإقامة القانونية، وتوفر سكن ملائم، ووسائل اقتصادية كافية.
المادة 19 (آثار لم شمل الأسرة)
يمكن لأفراد الأسرة الذين تم لم شملهم الحصول على تصريح عمل، وعند الاقتضاء، تصريح إقامة مستقل.
المادة 30 مكرر (حالة الإقامة)
يمكن أن تكون تصاريح الإقامة مؤقتة أو طويلة الأمد.
المواد من 36 إلى 38 (تصريح الإقامة والعمل)
يحتاج الأجانب الذين تزيد أعمارهم عن ستة عشر عاماً إلى تصريح إداري للإقامة والعمل في إسبانيا، مرتبط بعقد عمل وبحالة التوظيف الوطنية.
المادتان 39 و 40(نظام التوظيف والاستثناءات)
يعتمد توظيف الأجانب على احتياجات سوق العمل، مع وجود استثناءات لبعض الفئات مثل أفراد الأسرة، والعمال ذوي الكفاءة العالية، والحالات الخاصة
.
المادة 41 (الاستثناءات من تصريح العمل)
يُعفى بعض المهنيين، مثل الباحثين والأساتذة والصحفيين أو رجال الدين، من التزام الحصول على تصريح عمل.
المادتان 42 و 43 (الأنظمة الخاصة)
تُحدد أنظمة خاصة للعمال الموسميّين والعمال عبر الحدود.
3. المرسوم الملكي 557/2011، الذي يصادق على لائحة قانون الأجانب
المادتان 1 و4(شروط الدخول)
يتطلب دخول إسبانيا جواز سفر ساري، وتأشيرة (إن لزم الأمر)، وإثبات سبب الإقامة، وتوفر موارد مالية كافية، وعدم تشكيل خطر على الأمن.
المادة 5 (تصريح العودة)
يُسمح بالخروج والعودة لاحقاً إلى إسبانيا للأجانب الذين لديهم تصاريح في مرحلة التجديد، خلال مدة أقصاها تسعون يوماً.
المادتان 28 و 29 (الإقامة والتأشيرات)
الاقامة القصيرة تكون حتى 90 يومًا خلال فترة 180 يومًا؛ ويمكن أن تكون تأشيرات شنغن موحدة أو ذات صلاحية إقليمية محدودة.
المادة 30(إجراءات التأشيرة)
تتم معالجة طلبات التأشيرة من قبل القنصليات، وقد تتم الموافقة عليها أو رفضها بعد المراجعة.
المادة 42 (تصريح العمل):
يمكن للطلاب العمل حتى 30 ساعة أسبوعيًا إذا كان ذلك متوافقًا مع دراستهم.
المادة 48 (الإقامة غير الربحية)
الإقامة بدون عمل تتطلب توفر موارد مالية كافية، وسجل جنائي نظيف، والامتثال للمتطلبات الصحية.
المواد من 59 إلى 61(لم شمل الأسرة)
تسمح لأفراد الأسرة بالالتحاق بالمقيمين، ويمكنهم لاحقًا الحصول على إقامة مستقلة؛ ويعتمد التجديد على الاستقرار المالي والروابط الأسرية.
المادة 124(تسوية الأوضاع )
تحدد أنواع تسوية الأوضاع: العمالي (سنتان)، والاجتماعي (ثلاث سنوات)، والأسري أو التعليمي.
المادة 130 (ظروف استثنائية)
يجوز منح تصريح إقامة مؤقت لأسباب إنسانية أو ظروف استثنائية أخرى.
المادتان 131 و132 (العنف القائم على النوع الاجتماعي)
توفر حماية للضحايا مع إمكانية الحصول على تصاريح الإقامة والعمل حتى في حالة الوضع غير النظامي، مع إعطاء أولوية في المعالجة.
4. المرسوم الملكي 1155/2024، الذي يصادق على لائحة قانون الأجانب الجديدة
دخول حيز التنفيذ: تم نشر اللائحة في 20 نوفمبر 2024، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 20 مايو 2025
المادة 4 (النطاق والتوافق):
تهدف إلى مواءمة التشريعات الإسبانية الداخلية مع القانون الأوروبي ونقل/تطبيق التوجيهات ذات الصلة الصادرة عن الاتحاد الأوروبي.
المادة 26 (الإقامة المؤقتة)
تُعرف الإقامة المؤقتة بأنها التصريح بالبقاء في إسبانيا لفترة تزيد عن تسعين يوماً وتقل عن خمس سنوات.
المادة 35 (أفراد أسر المواطنين الإسبان):
تمنح صفة الإقامة المؤقتة لغير مواطني الاتحاد الأوروبي المرتبطين بمواطن إسباني، بشرط استمرار العلاقة/الروابط الأسرية.
المادة 37 (توسيع الأهلية)
توسيع سن الأبناء حتى ستة وعشرين عاماً ويشمل الشركاء في علاقة مماثلة للزواج، حتى لو لم تكن مسجلة.
المادة 38 (الأنشطة الموسمية)
تنظم الإقامة والعمل للأنشطة ذات الطابع الموسمي لمدة أقصاها تسعة أشهر خلال سنة ميلادية واحدة.
المادة 39 (الإدارة الجماعية للتعاقدات)
تنص على منح عدة تصاريح بشكل متزامن للعمال الموجودين خارج إسبانيا من خلال المعالجة الجماعية في بلدانهم الأصلية.
المادة 176 (إقامة طويلة الأمد – الاتحاد الأوروبي)
تمنح الحق في الإقامة والعمل بشكل غير محدد لأولئك الذين أقاموا بشكل قانوني ومستمر لمدة خمس سنوات.
:البطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبي
تقلل مدة الإقامة المطلوبة للحصول على تصريح إقامة طويل الأمد في الاتحاد الأوروبي إلى سنتين فقط لحاملي البطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبي.
:تأشيرة البحث عن عمل
تسمح للمواطنين الأجانب بالسفر إلى إسبانيا للبحث عن عمل لمدة 12 شهرًا؛ وإذا تم الحصول على عقد عمل، يقوم صاحب العمل بتقديم طلب تصريح العمل.
:الظروف الاستثنائية
الظروف الاستثنائية: توضح الإجراءات الخاصة بالحصول على تصاريح الإقامة بناءً على الروابط الاجتماعية، أو الحماية الدولية، أو لأسباب إنسانية.
5. الدستور الإسباني لعام 1978 – المادة 13
المادة 13.1 (الحريات العامة): تضمن أن الأجانب في إسبانيا يتمتعون بنفس الحريات العامة التي يتمتع بها المواطنون، وفقًا للمعاهدات الدولية والقوانين الوطنية.
المادة 13.2 (الحقوق السياسية والمعاملة بالمثل): تقصر حق التصويت والترشح (المادة 23) على المواطنين الإسبان، مع استثناء للانتخابات البلدية حيث يمكن للأجانب المشاركة بناءً على مبدأ المعاملة بالمثل والمعاهدات المبرمة.
المادة 13.3 (التسليم): تنص على أن تسليم المطلوبين لا يتم إلا وفقًا للقانون أو المعاهدات وبشرط المعاملة بالمثل؛ وتمنع بشكل صارم تسليم الأشخاص بسبب جرائم سياسية، مع توضيح أن أعمال الإرهاب لا تُعتبر جرائم سياسية.
المادة 13.4 (حق اللجوء): تُلزم بوضع قوانين تحدد الشروط الخاصة التي يمكن بموجبها لمواطني الدول الأخرى وعديمي الجنسية ممارسة حق اللجوء في إسبانيا.
6. القانون 39/2015، بشأن الإجراءات الإدارية المشتركة للإدارات العامة
ينظم القانون 39/2015 الإجراءات الإدارية المشتركة التي تتبعها جميع الإدارات العامة في إسبانيا. ويضع الإطار الذي يجب أن تتم وفقه القرارات والإجراءات الإدارية، بما يضمن الشرعية والشفافية وحماية حقوق المواطنين.و من اهم عناصره
- إجراءات تقديم الطلبات الإدارية، بما في ذلك المتطلبات الشكلية والوثائق المطلوبة.
- قواعد الطعون والآجال الزمنية، بما في ذلك مواعيد الرد الإداري ومتى يُعتبر الصمت الإداري رفضًا أو قبولًا.
- إجراءات الإخطار للأطراف المعنية وكيفية تبليغها.
- حقوق الأفراد والمنظمات أثناء الإجراءات الإدارية، بما في ذلك حق الوصول إلى المعلومات، والمعاملة اللائقة، والتواصل الإلكتروني مع الجهات العامة.
وبالإضافة إلى ذلك، ينظم القانون استخدام الوسائل الإلكترونية في العلاقات الإدارية، واللغات الرسمية في الإجراءات، وحفظ السجلات، والتنظيم العام وضمانات عمل الإدارات العامة في إسبانيا.
7. القانون العضوي 4/2000 (حقوق و حريات الأجانب في اسبانيا)
يحدد القانون العضوي 4/2000 من يُعتبر أجنبيًا في إسبانيا ويضع حقوقه وحرياته الأساسية. وبموجب هذا القانون، يتمتع الأجانب بالمساواة في المعاملة مع المواطنين الإسبان في مجالات أساسية، بما في ذلك الحق في:
- وثائق الهوية والسجلات القانونية.
- حرية التنقل واختيار مكان الإقامة.
- المشاركة في الحياة العامة، وفي بعض الحالات في الانتخابات المحلية.
- التجمع وتكوين الجمعيات.
- الوصول إلى التعليم بجميع مراحله.
- العمل والمساهمة في نظام الضمان الاجتماعي.
وتُستثنى بعض الفئات مثل الدبلوماسيين وموظفي المنظمات الدولية من بعض الأحكام بسبب الاتفاقيات الدولية. ويُعد هذا القانون جزءًا من الإطار القانوني الإسباني لدمج الأجانب في المجتمع وحماية حقوقهم.
8.القانون العضوي 4/2000 الخاص بحقوق وحريات الأجانب في إسبانيا (قانون الأجانب):
نطاق التطبيق:
- تصاريح إقامة خاصة لضحايا الاتجار بالبشر.
- حماية خاصة لضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي.
- الوصول إلى الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية والمساعدة القانونية.
- الحد الأقصى لرد السلطات على الطلبات هو 3 أشهر من تاريخ التقديم.
- إذا لم يتم الرد خلال هذه المدة، قد يُعتبر الطلب مرفوضًا في بعض الحالات.
التجديدات والتمديدات:
- طلبات تجديد الإقامة أو تصريح العمل أو الإقامة طويلة الأمد يجب البت فيها خلال 3 أشهر.
- إذا لم يتم الرد، يُعتبر الطلب مقبولًا.
التعديلات:
- طلبات تعديل تصريح العمل أو القيود الإقليمية يجب البت فيها خلال شهر واحد.
- إذا لم يتم الرد، يُعتبر الطلب مقبولًا.
- إجراءات تأشيرات الإقامة القصيرة قد تكون لها مهل أقصر وفق لوائح الاتحاد الأوروبي
9. اتفاقية جنيف لعام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين
تُعد اتفاقية جنيف لعام 1951 (وبروتوكولها لعام 1967) أهم معاهدة دولية تحدد من هو اللاجئ والحقوق الأساسية التي يتمتع بها. وتضع معايير الحماية الدولية، بما في ذلك مبدأ عدم الإعادة القسرية، أي عدم إعادة اللاجئين إلى أماكن تشكل خطرًا على حياتهم أو حريتهم، كما تمنح حقوقًا مثل العمل، والتعليم، والسكن، والحماية القانونية، وعدم التمييز. والدول التي صادقت على الاتفاقية (بما فيها إسبانيا) ملزمة قانونيًا بحماية اللاجئين وفق هذه المعايير.
كما تكمل توجيهات الاتحاد الأوروبي الخاصة بالتأهيل هذه الاتفاقية ضمن قانون الاتحاد الأوروبي، حيث تحدد معايير الاعتراف بصفة اللاجئ والحماية الفرعية. ويجب على دول الاتحاد الأوروبي، بما فيها إسبانيا، تطبيق كلا الإطارين عند تحديد الحماية الدولية وحقوق اللاجئين داخل أراضيها
- القانون الأساسي 4/2000، الصادر في 11 يناير، بشأن حقوق وحريات الأجانب في إسبانيا واندماجهم الاجتماعي
المادة 25. متطلبات الدخول إلى الأراضي الإسبانية.
1. يجب على الأجنبي الذي يعتزم الدخول إلى إسبانيا أن يفعل ذلك عبر المنافذ المخصصة لهذا الغرض، وأن يكون حاملاً لجواز سفر أو وثيقة سفر تثبت هويته، وتعتبر صالحة لهذا الغرض بموجب الاتفاقيات الدولية التي وقعتها إسبانيا، وألا يكون خاضعاً لحظر صريح. كما يجب عليه تقديم الوثائق التي تحددها اللوائح والتي تبرر الغرض من الإقامة وشروطها، وإثبات توفر وسائل عيش كافية للمدة التي يعتزم البقاء فيها في إسبانيا، أو أن يكون في وضع يسمح له بالحصول على تلك الوسائل قانونياً.
2. ما لم تنص الاتفاقيات الدولية التي وقعتها إسبانيا أو لوائح الاتحاد الأوروبي على خلاف ذلك، ستكون التأشيرة مطلوبة أيضاً. لا تُطلب التأشيرة إذا كان الأجنبي يحمل بطاقة هوية أجنبي، أو استثنائياً، تصريح عودة.
3. لا تنطبق أحكام الفقرات السابقة على الأجانب الذين يطلبون التمتع بحق اللجوء وقت دخولهم إلى إسبانيا، حيث يخضع منح اللجوء لأحكام اللوائح الخاصة به.
4. يمكن التصريح بدخول الأجانب الذين لا يستوفون المتطلبات المذكورة أعلاه إلى إسبانيا عندما توجد أسباب استثنائية ذات طبيعة إنسانية، أو مصلحة عامة، أو وفاءً بالتزامات تعهدت بها إسبانيا. في هذه الحالات، سيتم تسليم الأجنبي الوثائق التي تحددها اللوائح.
5. يمكن للسلطات الإسبانية تسجيل دخول الأجانب الذين لا ينطبق عليهم نظام المجتمع الأوروبي إلى الأراضي الوطنية لأغراض مراقبة فترة بقائهم القانونية في إسبانيا، وفقاً للقانون العضوي 15/1999 المؤرخ 13 ديسمبر بشأن حماية البيانات الشخصية

